محاكمة الرؤساء لجوزف شاوول عام 1990

تاريخ الإضافة الإثنين 23 شباط 2009 - 1:34 م    عدد الزيارات 1441    التعليقات 0

        

"النهار" تنشر دراسة عن محاكمة الرؤساء لجوزف شاوول عام 1990

كتبت ريتا شرارة:
في التسعينات، كان وزير العدل السابق الدكتور جوزف شاوول عين رئيسا جديدا لمجلس شورى الدولة. فطلب منه الرئيس حسين الحسيني، بعدما أنجز مجلس النواب قانوناً لمحاكمة الرؤساء والوزراء عملا باحكام المادة 80 من الدستور، وضع دراسة عن امكان ادخال تعديلات على المادة بحيث تشمل، الى القضاة العدليين، القضاة الاداريين والماليين ايضا. ولم يكن تنبه مجلس النواب حينها الى الانواع الثلاثة من القضاة دفعة واحدة، وخصوصاً انهم كانوا مفصولين بعضهم عن بعض، ولم يكن قد وُضع قانون معهد الدروس القضائية الذي جمعهم.
فوضع عام 18/10/1990 دراسة عن "عدم دستورية تأليف المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كما حددته احكام المادة التالية من القانون رقم 13/90". وضمّها مجددا الى مشروع قانون احيل على مجلس النواب في 12 تموز 1999 بالمرسوم رقم 947 يتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء حين كان وزيرا للعدل. وطلب، في المادة 2 من المشروع الذي لا يزال قابعا في ادراج البرلمان من اواخر التسعينات، اورده الحسيني في خطابه الى بري.

 

دراسة 1990

في دراسته التي وضعها شاوول عام 1990 وتنشرها "النهار"، الآتي:
"بما ان المادة 80 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول 1927 تنص على الآتي: "يتألف المجلس الاعلى من 7 نواب ينتخبهم مجلس النواب و8 من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة..."
“La Haute Cour se compose de sept députés qu’élit la chambre des députés et de huit magistrats libanais, les plus hauts en grade par ordre hiérarchique ou, a rang égal, par ordre d’ancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade…".
وتطبيقا لهذه المادة، صدر القانون رقم 13 في 18/8/1990، وقد نصت المادة 2 منه على الآتي:
"تسمي محكمة التمييز بجميع غرفها، بعد نشر هذا القانون، القضاة العدليين الثمانية المنصوص عليهم في المادة 80 من الدستور، الاعلى رتبة حسب درجات التسلسل القضائي بمن فيهم الرئيس".
وقد اعتبرت هذه المادة ان القضاة العدليين الاعلى رتبة هم المؤهلون دون سواهم من بقية القضاة لتولي رئاسة المجلس الاعلى وعضويته.
ان هذه المادة جاءت مخالفة الدستور للاسباب الآتية:
يستفاد من احكام المادة 80 المذكورة ان الدستور اعتمد "الرتبة" من اجل تحديد القضاة الاعلى في المجلس الاعلى.
اجتهد العلم والاجتهاد على القول انه لا يمكن ان ينظر بصورة منفصلة الى القانون الدستوري والقانون الاداري لان مبادئ القانونين متلازمة ومتفاعلة بعضها مع بعض.
L. Favoreu: Les règlements autonomes n’existent pas
R.F.D.A. n 6   P. 871 et s.
P. 884 : Tout d’abord… il est de plus en plus difficile d’envisager séparément droit constitutionnel et droit administratif
ويقتضي، وفقاً للقانون الاداري، تحديد مفهوم "الرتبة" والفارق بينها وبين "الوظيفة" و"الفئة" و"الدرجة" توصلا الى تحديد القضاة الذين لهم اهلية حكما لعضوية المجلس الاعلى.
للوظيفة (L’emploi ou la fonction) وجهان. فهي تشكل، من جهة، وحدة ادارية او وظيفية، ومن جهة اخرى وحدة ميزانية. فهي وظيفة ادارية منفردة قانونا وميزاناً، لتستند الى شخص معين، مما يفرق او يميز بين الوظيفة والمهمة العرضية المسندة الى موظف.
A. Plantey: Traite de la Fonction Publique- 1971- Tome 2 n 2107 et s.
ان الوظيفة بمفهومها الاداري تشكل عنصرا مشتركا بين التنظيم الاداري وهيكلية الوظيفة العامة. فهو مركز محدد في ملاك ادارة ما ويمكن اشغاله من موظف. اما من وجهة لبنان في المادة 13، ففقرتها الاولى منه تنص على انه "لا يعين الا في وظيفة شاغرة في الملاك، ويرصد لها اعتماد خاص في الموازنة وفقاً للاصول التي يحددها القانون".
R. Grégoire: La fonction publique p. 132
ان الفئة (Catégorie) تشمل وظائف من المستوى نفسه من دون ان تنتمي الى السلك (Corps) نفسه.
اشارة في هذا المضمار الى ان نظام القضاة العدليين، خلافا لنظام قضاة مجلس شورى الدولة، ولنظام قضاة ديوان المحاسبة، لم يشتمل على فئات، بل اعتبر ان جميع القضاة العدليين فئة واحدة، لا فارق بين قاض وآخر الا بنسبة "رتبته" (grade) ودرجته (échelon) في ملاك القضاء العدلي.
ان الموظف او القاضي يكتسب بحكم القانون "درجة" (échelon) واحدة بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه. فهو ترفيع في الدرجة، وتاليا تقدم او زيادة في الراتب. وهذا الترفيع يختلف كل الاختلاف عن "الرتبة".
A. Plantey: op. cit. Tome 2
N 2187: L’avancement peut être limite au traitement: il se distingue alors de l’avancement de grade, en ce qu’il n’implique aucun transfert d’emploi, il s’agit de l’avancement d’échelon et de classe…
Les règles de nomination ne s’appliquent pas à ce type d’avancement qui n’entraîne qu’une amélioration de la situation de l’agent…
ان "الرتبة" (grade) لها مفهومان في القانون اللبناني. فهي، من جهة، حسب المفهوم الاول، قسم من الفئة، ومن جهة ثانية، هي اللقب او المسوغ القانوني (Titre juridique) الذي يؤهل حامله لإشغال الوظائف الوزارية في سلكه. وهو التعريف المعتمد صراحة من القانون والاجتهاد في فرنسا والمعتمد ضمنا من نظام الموظفين في لبنان ومن اجتهاد مجلس شورى الدولة.
قرار رقم 717 في 22 حزيران 1964
شماط - المجموعة الادارية شدياق 1964 ص 245
النشرة القضائية اللبنانية 1964 ص 428
قرار رقم 1861 في 23 كانون الاول 1965
م 10/الدولة - المجموعة الادارية شدياق 1966 ص 23
النشرة القضائية اللبنانية 1965 ص 943
وبما ان الترفيع في الرتبة يشتمل على نقل موظف او قاض من وظيفة الى اخرى تسلسليا.
A. Plantey: op. cit Tome 2
N 2179: L’avancement de grade consiste à transférer un fonctionnaire d’un emploi à un autre, hiérarchiquement supérieur…
ان السند القانوني الذي بموجبه يعين قاضٍ برتبة مدع عام تمييزي مثلا يخول حامله تولي منصب النيابة العامة التمييزية لان الرتبة تفترض حكما وظيفة او منصبا.
قرار رقم 1006 في 15 حزيران 1963
 بعقليني - المجموعة الادارية شدياق 1963  ص 235
R. Savy: Le grade et l’emploi
D. 1968 I. p. 132
P. Coutant: Grade et emploi dans la fonction
R.A. 1959 p. 508
B. Santolini: La «distinction du grade et de l’emploi dans le droit positif et la coutume administrative»
R. A. 1962 p. 157
V. Silvera : La distinction du grade et de l’emploi dans la fonction publique
A.J.D.A.  1958 I. 33
يراجع خصوصاً:
M. Tabet: La carrière du fonctionnaire au Liban
(Etude Juridique)
Thèse - Université de Toulouse 1978 - P. 668 à 696
ان رتبة الرئيس الاول لمحكمة التمييز او رتبة رئيس مجلس شورى الدولة او رتبة النائب العام التمييزي او مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى تخول حاملها تولّي هذا المنصب وممارسة مهماته، بصرف النظر عما اذا كان هناك في سلك القضاء بعض القضاة اعلى درجة منه.
ان عبارة "اعلى الرتب" الواردة في المادة 80 من الدستور تؤهل اصحابها ليكونوا اعضاء في المجلس الاعلى وفقاً للدستور، ولا مجال للاخذ في الاعتبار "الدرجة" فقط في القضاء. اذ يمكن ان يكون قاضيا منفردا او رئيس محكمة اعلى درجة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز او مستشارا معاونا او مستشارا اعلى درجة من رئيس مجلس شورى الدولة.
يقتضي، وفقاً لاحكام المادة 80 من الدستور، تفسير كلمة "الرتبة" بصورة تتوافق مع العلم والاجتهاد. اذ تختلف الرتبة عن "الدرجة" وعن "الفئة" وذلك لتعيين القضاة في المجلس الاعلى.
يراجع على سبيل الحجة بالمفهوم العكسي (a contrario) نص احكام المادة 60 من الدستور التي حددت كيفية تعيين "وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى". اذ خصص المشترع الدستوري صراحة "محكمة التمييز المؤلفة من جميع غرفها لانتخابه".
ان نص المادة 60 من الدستور الذي لا يقبل الجدل، حصر تعيين النائب العام لدى المجلس الاعلى من القضاة العدليين دون سواهم، بينما ألّف المجلس الاعلى من "8 من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة بحسب درجات التسلسل القضائي".
وعليه، وجد شاوول انه "يجب، والحال هذه، تعديل بعض احكام القانون رقم 13 في 18/8/1990 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور لمخالفتها صراحة احكام المادة 80 المار ذكرها، واعادة تعيين اعضاء المجلس الاعلى "من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة بحسب درجات التسلسل القضائي".
 

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 154,636,947

عدد الزوار: 6,958,493

المتواجدون الآن: 64